مرسوم تنفيذي رقم 19-233
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-233 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 15–21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث التي تدعى في صلب النص “ الشبكة الموضوعاتية”.