الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس توجيه الوكالة الذي يرأسه الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله، من :
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثلين عن القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بميدان نشاط الوكالة، التي تحدد بموجب مرسوم إنشائها،
– ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– رؤساء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه، المعنية بميدان نشاط الوكالة،
– رئيس المجلس العلمي للوكالة.
يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولى الأمين العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه.