الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تخصصها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية،
– العائدات المحصل عليها من الخدمات التي تؤديها الوكالة،
– إعانات المنظمات الدولية،
– القروض والهبات والوصايا،
– الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة،
– الإيرادات الأخرى المتأتية من النشاطات المرتبطة بهدفها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.