الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يتكون المجلس العلمي للوكالة من :
– عشرة (10) أعضاء، يختارون من بين الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين التابعين، على التوالي، لسلك الأساتذة والأساتذة المحاضرين قسم “أ” ومديري البحث وأساتذة البحث قسم “أ” الذين يرتبط تخصصهم بأعمال الوكالة. 20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م
– ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
– ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات،
– ستة (6) أعضاء يختارون من بين مسيري المؤسسات الاقتصادية ذات البعد الوطني التي تساهم في البحث والتطوير،
– خمسة (5) أعضاء يختارون من بين أعضاء الجالية العلمية الجزائرية المقيمة في الخارج.
يعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.