الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي :
– برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات الذي يعرضه عليه مدير الوكالة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
– مشاريع البرامج الوطنية للبحث التابعة للوكالة،
– آفاق تطوير الوكالة،
– تنظيم الوكالة وسيرها،
– التقرير السنوي للنشاط،
– الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
– التسيير المالي لنشاط السنة المالية المنصرمة،
– مخطط تسيير الموارد البشرية،
– القروض المطلوب التعاقد بشأنها،
– قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
– اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها،
– النظام الداخلي للوكالة.
يدرس مجلس التوجيه، زيادة على ذلك، ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها وتشجيع تحقيق أهدافها.
يمكن مجلس التوجيه، في إطار مهامه، الاستعانة بأي شخص من شأنه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه.