الفصل الثاني — أصناف مخابر البحث › الفرع الأول — مخبر البحث الخاص بالمؤسسة
المادة 9
ينشأ مخبر البحث الخاص بالمؤسسة في مؤسسات التعليم العالي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، بناء على اقتراح مسؤول مؤسسة الإلحاق، وبعد الأخذ برأي المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية.
ينشأ مخبر البحث الخاص بالمؤسسة في مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى أو في مؤسسات عمومية أخرى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، بناء على اقتراح مؤسسة الإلحاق، وبعد الأخذ برأي المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية.