مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — أصناف مخابر البحث › الفرع الأول — مخبر البحث الخاص بالمؤسسة
المادة 8
ينشأ مخبر البحث الخاص بالمؤسسة في مؤسسات التعليم العالي، في إطار التنظيم العلمي للكلية أو لمعهد الجامعة أو معهد المركز الجامعي أو المدرسة العليا. 20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م