الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
ينشأ مخبر البحث في إطار مشروع تطوير مؤسسة الإلحاق، على أساس المقاييس الآتية :
– أهمية نشاطات البحث بالنسبة لحاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد،
– حجم وديمومة البرنامج العلمي و/أو التكنولوجي الذي تندرج فيه نشاطات البحث، لاسيما في مجال التكوين في الطورين الثاني والثالث من التعليم والتكوين العاليين،
– أثر النتائج المنتظرة على تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية،
– نوعية وحجم القدرات العلمية والتقنية المتوفرة و/أو الممكن تجنيدها،
– الوسائل المادية والمالية المتوفرة و/أو الواجب الحصول عليها.