مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 36
تبيّن الكتابات المحاسبية لمؤسسة الإلحاق بكيفية منفصلة عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط كل مخبر بحث.
وفي الجامعات والمراكز الجامعية، تبيّن الكتابات المحاسبية للكلية أو معهد الجامعة أو معهد المركز الجامعي المعنية، حسب الحالة، بكيفية منفصلة، عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط كل مخبر بحث.