مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 35
يقرر مدير مخبر البحث استعمال الاعتمادات المخصصة لمخبر البحث، وتنفذ، حسب الحالة، من طرف عميد الكلية أو مدير معهد الجامعة أو مدير معهد المركز الجامعي أو مسؤول المؤسسة.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تستعمل هذه الاعتمادات لغرض آخر غير احتياجات المخبر.