مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 34
يعد مدير مخبر البحث الجدول التقديري لإيرادات مخبر البحث ونفقاته، ويعرضه على مجلس المخبر ليصادق عليه. ثم يرسله، حسب الحالة، إلى مسؤول مؤسسة الإلحاق أو عميد الكلية أو مدير معهد الجامعة أو مدير معهد المركز الجامعي للموافقة عليه.