مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
مخبر البحث كيان بحث يسمح للباحثين الذين يتناولون إشكاليات متقاربة بالتعاون من أجل تنفيذ محور أو أكثر أو موضوع أو أكثر للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
يمكن إنشاء مخبر البحث داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى.
تدعى المؤسسة التي ينشأ بها مخبر البحث أدناه ب “مؤسسة الإلحاق”.