الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 28
يتولّى مجلس المخبر، الذي يرأسه مدير المخبر، على الخصوص ما يأتي :
– إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، بناء على نظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي،
– المساهمة في إعداد برامج البحث في ميدان نشاطاته،
– تقييم نشاطات البحث دوريا،
– دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير والموافقة عليها،
– المصادقة على الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات التي يقدمها مدير مخبر البحث،
– السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمادية والمالية.