مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 25
يعيّن مدير مخبر البحث بموجب قرار من الوزير الوصي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح مسؤول مؤسسة الإلحاق، من بين المترشحين ذوي الرتبة الأعلى، ينتخبه أعضاء مجلس المخبر.
تنهى مهام مدير مخبر البحث حسب نفس الأشكال، وبهذا الصدد، يتعيّن عليه تقديم حصيلة عن نشاطات البحث والتسيير إلى مجلس المخبر في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إنهاء مهامه.