مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — مخبر بحث الامتياز
المادة 22
يقدم مخبر بحث الامتياز برامجه وحصائل نشاطه للفحص من طرف اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعنية.
تسحب علامة الامتياز عندما لا يستوفي مخبر بحث الامتياز الشروط التي أدت إلى تكريسه، بنفس الأشكال.