مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — أصناف مخابر البحث › الفرع الثاني — مخبر البحث المختلط أو المشترك
المادة 18
يزود أطراف الاتفاقية مخبر البحث المختلط أو المشترك بالمستخدمين والوسائل ويُعيّنون المؤسسة التي تلحق بها الاعتمادات المخصصة لسيره، وتوزع هذه الاعتمادات وكذا الإيرادات التي يجب تحقيقها في إطار أعمال البحث في جدول تقديري يلحق بميزانية مؤسسة الإلحاق وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.