مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — أصناف مخابر البحث › الفرع الثاني — مخبر البحث المختلط أو المشترك
المادة 11
ينشأ مخبر البحث المختلط أو المشترك في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وفي المؤسسات العمومية الأخرى، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، حسب الحالة، بناء على اقتراح من أطراف الاتفاقية، وبعد الأخذ برأي المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية.