مرسوم تنفيذي رقم 19-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-225 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته. 16
المادة 7
يخضع مخطط تسيير المجال المحمي لتقييمات سنوية من طرف مؤسسة التسيير.
يرسل تقرير التقييم إلى الوصاية المعنية للموافقة عليه.