مرسوم تنفيذي رقم 19-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-225 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته. 16
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته.