مرسوم تنفيذي رقم 19-224
· ج.ر عدد 50 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-224 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته. 15
المادة 6
تتم الموافقة على المخطط التوجيهي للمجال المحمي من طرف مجلس توجيه مؤسسة تسيير المجال المحمي بعد المصادقة عليه من طرف الوصاية وإبداء رأي المجلس العلمي.
تتوج الموافقة على المخطط التوجيهي للمجال المحمي بموجب قرار من الوزير المعني.