المادة 6
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه ، بمادتين 6 مكرر و 6 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 6 مكرر: مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الدراسات والتحقيقات الإحصائية المرتبطة بتطوير النظام التربوي، والسهر على تحيينها،
- قيادة عملية وضع جهاز التقييم الداخلي والخارجي للنظام التربوي، والسهر على تطويره،
- إعداد المؤشرات النوعية المتعلقة بتنفيذ إجراءات ومخططات تنمية القطاع، والسهر على مطابقتها للأهداف الاستراتيجية الوطنية والمقاييس الدولية،
- وضع الأدوات المساعدة على التقييم والقيادة وصنع القرار تحت تصرف جميع الفاعلين في النظام التربوي
- تشخيص فرص تطوير النظام التربوي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والسهر على ترقيتها،
- المبادرة و / أو المشاركة في كل دراسة استشرافية ضرورية لتطوير القطاع وتنميته
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلّف بما يأتي :
جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنظام التربوي وتحليلها واستغلالها وضمان نشرها الإشراف على الاستقصاءات الشاملة والدراسات الاحصائية المتعلقة بالقطاع
- تأسيس بنك معطيات احصائية يتعلق بالقطاع والسهر على تحيينه وضمان توزيعه على نطاق واسع،
- القيام باستغلال المؤشرات المتعلقة بإحصاءات القطاع وتحليلها.
ب) المديرية الفرعية لتقييم النظام التربوي والاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المؤشرات التي تسمح بتقييم انعكاس تنفيذ سياسة تطوير النظام التربوي انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية المسطرة،
- وضع جهاز لتقييم النظام التربوي اعتمادا على مؤشرات نوعية،
- وضع جهاز وطني لمتابعة وتقييم المكتسبات الدراسية للتلاميذ،
- تهيئة الظروف الضرورية والمناسبة لمشاركة القطاع في التحقيقات الدولية لتقييم المكتسبات الدراسية وطريقة سير النظام التربوي، متابعة ودراسة كل التغيرات المتعلقة بالمحيط التربوي بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- إعداد كل دراسة استشرافية تسمح بتطوير رؤى جديدة خاصة بالإجراءات المرافقة للأنشطة التربوية".
" المادة 6 مكرر 1 : مديرية الأنظمة المعلوماتية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشاريع التمهيدية ومخططات تطوير القطاع في مجال إدماج وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع التربية الوطنية،
- ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ مخططات التطوير في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وإعداد حصيلة عنها،
- استغلال وتطوير الأنظمة المعلوماتية وتطبيقات الإعلام الآلي لدى الهياكل المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- تطوير الأدوات التي تسمح بضمان اليقظة التكنولوجية في القطاع، والسهر على تنظيم تنفيذها،
- ضمان المساعدة التقنية لمختلف الهياكل بهدف القيام بالإجراءات الضرورية لإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحوكمة الإلكترونية تقييم احتياجات القطاع في مجال قواعد ومقاييس الأمن المعلوماتي، وضمان احترام تطبيقها،
- إعداد واقتراح بدائل وحلول ممكنة لأبرز مشاكل القطاع في المجال المعلوماتي بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- ضمان متابعة حظيرة التجهيزات المعلوماتية لقطاع التربية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية، وتكلّف بما يأتي :
- وضع نظام معلوماتي مؤسساتي شامل للقطاع، والسهر على استغلاله وتطويره،
- استخدام جميع أنظمة المعلومات والتطبيقات المعلوماتية "المهنية" كحلول للاحتياجات المعبر عنها من مختلف هياكل الوزارة، وضمان انسجام إدماجها في النظام المعلوماتي المؤسساتي الشامل للقطاع،
- تصميم وتطوير أنظمة المعلومات والتطبيقات المعلوماتية داخل مختلف هياكل القطاع،
- وضع أدوات اليقظة المعلوماتية لاقتراح إدماجها في القطاع،
- ضمان المساعدة التقنية المتعلقة بتطوير بوابة القطاع واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومة الجوارية للقطاع.
ب) المديرية الفرعية للتجهيزات والشبكات والأمن المعلوماتي، وتكلّف بما يأتي :
تحديد احتياجات القطاع في مجال الأدوات والمقاييس المعلوماتية من أجل إعداد إطار مرجعي معلوماتي معياري موجه للتربية
- متابعة حظيرة الإعلام الآلي لقطاع التربية الوطنية،
- السهر على الإدماج الأمثل والمنسجم لأنظمة المعلومات والشبكات المعلوماتية للقطاع وضمان حسن سيرها،
- التحكم في وضع المواصفات التقنية لاقتناء التجهيزات والأنظمة والشبكات المعلوماتية للقطاع، وضع الأدوات اللازمة لضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أمن التجهيزات والشبكات المعلوماتية".