المادة 5
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 4 : المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد السياسة القطاعية في مجال ميزانية التسيير والتجهيز ومتابعة تنفيذها،
- المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير القطاع في مجال الهياكل والتجهيزات المدرسية
- إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية في قطاع التربية الوطنية، تنسيق جميع العمليات المتعلقة بإعداد الميزانية السنوية للقطاع وتنفيذها، القيام بالتنسيق مع الهياكل المعنية، بتجسيد كل عملية متعلقة بتحديد الاحتياجات من الوسائل المالية والمادية، في مجال ميزانية التسيير والتجهيز،
- العمل على تحديث النظام الميزانياتي وضمان متابعته السهر على تنفيذ السياسة الوطنية للدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المعنيين
- السهر على تنفيذ السياسة القطاعية لتطوير النشاطات الاجتماعية لفائدة مستخدمي القطاع،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
(1) مديرية الموارد المالية والمادية، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بالتنسيق مع الهياكل المعنية، بإنجاز العمليات المتعلقة بالاحتياجات إلى الوسائل المالية والمادية خاصة تقدير الاحتياجات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز،
- إعداد ميزانية تسيير وتجهيز الإدارة المركزية وتنفيذها ومسك المحاسبة الخاصة بذلك،
- القيام بالتوفيق بين المعطيات المالية لمديرية الموارد المالية والمادية والخزينة العمومية
- تحضير الصفقات العمومية وتنفيذها ومتابعتها،
- ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إعداد العقود، مراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تسيير الأملاك العقارية والمنقولة قصد تلبية احتياجات الإدارة المركزية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتكلّف بما يأتي :
تحضير ميزانية التسيير وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقات ومراقبتها
- تزويد جميع مصالح القطاع بالوسائل المالية الموجهة إلى ضمان تسيير الهياكل وتأطير التلاميذ تخصيص الاعتمادات اللازمة لتسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية
- العمل على تحديث نظام الميزانية وضمان متابعته مراقبة مدونات ميزانيات الهيئات العمومية تحت الوصاية وتحليلها.
ب) المديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك المحاسبة الخاصة بها، ضمان تصفية نفقات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية، والأمر بصرفها،
- ضمان تصفية أجور وتعويضات موظفي الإدارة المركزية والأمر بصرفها، ضمان سير الوكالة المركزية للنفقات لوزارة التربية الوطنية،
- ضمان سير اللجنة القطاعية للصفقات وأمانتها،
- إعداد وتقديم ملفات الصفقات التابعة لمجال اختصاص اللجنة القطاعية
- ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية التابعة للجنة القطاعية، مساعدة المؤسسات العمومية تحت الوصاية في كيفية إبرام الصفقات والعقود.
ج) المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلّف بما يأتي :
توزيع إعانات الدولة على المؤسسات العمومية تحت الوصاية قصد دفع أجور وتعويضات الموظفين ونفقات سير هذه المؤسسات ومراقبة تسييرها،
- ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية تزويد المؤسسات العمومية تحت الوصاية بالنصوص ذات الطابع المالي والمحاسبي، والسهر على تطبيقها.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات وتكلّف بما يأتي :
تموين الإدارة المركزية بالوسائل المادية والخدمات الضرورية وضمان تسييرها،
- ضمان الشروط المادية اللازمة لنشاطات هياكل الإدارة المركزية ضمان نظافة وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لسير المصالح المركزية،
- ضمان التكفل بالملتقيات والندوات التي تنظمها الإدارة المركزية على المستويين الوطني والجهوي ومتابعتها، تنظيم عمليات التسفير والتنقلات والسهر على حسن إجرائها، تسيير حظيرة السيارات.
(2) مديرية الهياكل والتجهيزات، وتكلّف بما يأتي :
المشاركة في إعداد المشاريع التمهيدية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع في مجال برمجة الاستثمارات وتمويلها،
- ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار وإعداد حصيلة عنها،
- إعداد وتحيين مقاييس بناء المؤسسات المدرسية والتجهيزات، وضمان متابعة ومراقبة الإنجازات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- السهر على وضع الخريطة المدرسية، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- ضمان متابعة صيانة وتهيئة الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية، 19 غشت سنة 2019 م إنجاز كل دراسة ضرورية لتطوير الهياكل القاعدية والتجهيزات القاعدية لاستقبال التلاميذ في إطار تحسين نوعية النظام التربوي وأدائه،
- السهر على الحفاظ على الممتلكات التابعة لقطاع التربية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة وتقييس برامج الاستثمارات المدرسية، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على متابعة تنفيذ إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار،
- ضبط المنهجية والمقاييس التقنية والتنظيمية للبناءات والتجهيزات المدرسية فضلا عن تلك المتعلقة بمتابعة تنفيذ صيانة ممتلكات القطاع المسجلة في إطار البرنامج غير الممركز والمحافظة عليها، تحضير العمليات الإدارية والتقنية المتعلقة بمختلف مشاريع الاستثمارات المدرسية طبقا للتنظيم المعمول به
- ضمان متابعة وتقييم إنجاز برامج الاستثمار اللامركزية على مستوى الولايات والتحويلات المالية ومراقبة مطابقتها للمقاييس التنظيمية والتقنية تحديد القوام المادي للاحتياجات بعنوان كل سنة دراسية،
- السهر على احترام ومتابعة تطبيق التنظيم المعمول به والمقاييس التقنية في مجال صيانة وتجديد الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية.
ب) المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير المعطيات الأساسية لإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار، -ضبط منهجية ومقاييس تحضير إعداد الخريطة المدرسية ووضع أدوات عصرنتها،
- تطوير وتحديث الخريطة المدرسية قصد تحقيق مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال تشخيص الفوارق بين الولايات وداخل الولاية
- وضع الأدوات والآليات المناسبة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان مطابقة أشغال الإنجاز للمعايير الخاصة للبناءات المدرسية، واحترام برنامج توزيع المشاريع، وكذا مواعيد التسليم 18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م مسك البطاقية الوطنية لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة وتسييرها،
- السهر على تطبيق القرارات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المدرسية.
3 - مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
إعداد استراتيجية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والترقية التربوية ومتابعة تنفيذها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، المبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والصحية
- تطوير انفتاح المدرسة على محيطها الاجتماعي والثقافي،
- ترقية وتطوير عمليات التضامن المدرسي، لا سيما تلك المرتبطة بالمطاعم المدرسية والمنح الدراسية والمساعدة الدراسية ومتابعة تسييرها،
- ترقية الصحة في الوسط المدرسي،
- ضمان متابعة الأنشطة الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية النشاط الرياضي في الوسط المدرسي وتطويره، إعداد مخطط تطوير المنشآت الرياضية المدرسية وتجهيزها،
- تنظيم النشاطات الثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي،
- تنظيم التظاهرات العلمية والأدبية والفنية على المستويين الوطني والدولي والمشاركة فيها ومتابعتها، ترقية ودعم إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الطابع التربوي والفني والرياضي في مؤسسات التربية والتعليم، ضمان متابعة البطولات الرياضية المدرسية الوطنية والدولية واكتشاف المواهب الرياضية ومرافقتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تشجيع التبادلات الثقافية والتربوية الوطنية والدولية،
- تطوير الأنشطة التي تسمح بانفتاح المدرسة على محيطها.
ب) المديرية الفرعية لدعم النشاط الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
ترقية التضامن المدرسي والنشاطات الاجتماعية في مجال المنح والمطاعم المدرسية
- تنظيم الصحة المدرسية وضمان متابعتها بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
- ترقية الوقاية الصحية في الوسط المدرسي وتطويرها،
- المشاركة في ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة موظفي القطاع بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- إعداد مخططات إنشاء وحدات الكشف والمتابعة وتطويرها".