المادة 4
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد السياسة القطاعية لتنظيم وتكوين مستخدمي قطاع التربية الوطنية،
- تنفيذ سياسة توظيف وتكوين مستخدمي قطاع التربية الوطنية،
- ضمان متابعة المسارات المهنية للمستخدمين وضبط التعداد،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتسيير المسارات المهنية وبتكوين مستخدمي قطاع التربية الوطنية
- إعداد المخططات القطاعية واللامركزية لتسيير الموارد البشرية والتكوين المتخصص والتكوين أثناء الخدمة لموظفي قطاع التربية الوطنية، والمصادقة عليها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، والسهر على متابعة إنجازها،
- المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقوانين الأساسية والتكوين لمختلف الأسلاك التابعة لقطاع التربية الوطنية
- تنظيم تنفيذ الاستراتيجية القطاعية لتسيير وتكوين المستخدمين،
- ضبط معايير وأساليب تقييم المستخدمين، وضع أجهزة ضبط لضمان فعالية معايير وأساليب تقييم المستخدمين،
– المساهمة في ترقية البحث في مجال الموارد البشرية والتكوين،
- المشاركة في إعداد مشاريع تسيير وتكوين الموارد البشرية في إطار التعاون الوطني والدولي، وضمان متابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي وتنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم مديريتين (2) :
(1) مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد سياسة التخطيط للموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية
- تنفيذ سياسة توظيف مستخدمي وزارة التربية الوطنية وإدارتهم وتسييرهم،
- ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين وضبط التعداد،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتسيير المسارات المهنية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك والرتب التابعة لقطاع التربية الوطنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف وتسيير مستخدمي الإدارة المركزية ومفتشي التربية الوطنية والمدرسين الأجانب والمستخدمين والمدرسين الجزائريين العاملين في الخارج، ضمان متابعة تسيير مديري الثانويات
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، تسيير الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والمناصب العليا في الإدارة المركزية ومتابعة تسيير المناصب العليا على مستوى المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- التكفل بملفات معاشات تقاعد المستخدمين المسيرين مركزيا
- ضمان معالجة الشكاوى في إطار التظلم السلمي وضمان متابعتها مع المصالح المعنية، ضبط الاحتياجات إلى المستخدمين المسيرين مركزيا واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المصالح المعنية لتغطيتها.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان متابعة التسيير اللامركزي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية ومراقبته،
- المشاركة في تنظيم مسابقات توظيف الأسلاك التابعة للتسيير اللامركزي،
- متابعة تسيير المناصب العليا على مستوى مديريات التربية تنسيق عملية توزيع الموظفين المتخرجين من مؤسسات التكوين على مديريات التربية، حسب الحاجة
- تحضير ملفات الطعون ضد العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة الخاصة بالمستخدمين المسيرين لا مركزيا.
ج) المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية وتكلّف بما يأتي :
- دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمصالح اللامركزية ومتابعتها، ضبط عدد المناصب المالية وتحديد الاحتياجات حسب رتب المستخدمين التابعين للتسيير اللامركزي،
- دراسة واقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين أساليب تسيير المسارات المهنية وعصرنتها،
- المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمسارات المهنية لمختلف الأسلاك التابعة للقطاع.
(2) مديرية التكوين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وضمان تنفيذها،
- ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية
- المشاركة في إعداد ميزانية التكوين،
- المساهمة في ترقية البحث البيداغوجي وتوزيع الوثائق ذات الصلة
- إعداد برامج ومواقيت التكوين والقيام بتقييمها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتكوين ، المتخصص، وتكلّف بما يأتي :
إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتكوين المتخصص للموظفين وتنظيم مؤسسات التكوين وسيرها والسهر على تطبيقها،
- القيام ببرمجة التكوين المتخصص للموظفين في إطار مخطط تنمية الموارد البشرية
- المساهمة في تحديد احتياجات القطاع في مجال التوظيف عن طريق التكوين المتخصص
- إعداد برامج التكوين المتخصص في مؤسسات التكوين وتوزيعها والسهر على تنفيذها،
- ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ برامج التكوين المتخصص والقيام بتقييمها بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد الأدوات البيداغوجية وكذا إنجاز الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتكوين المتخصص. 18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م
ب) المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتكلّف بما يأتي :
تحديد الاحتياجات وإحصائها وإعداد البرنامج الوطني للتكوين أثناء الخدمة بالاتصال مع الهياكل المعنية، ضمان متابعة العمليات المبرمجة في إطار التكوين أثناء الخدمة ومراقبتها وتقييمها،
- المشاركة في إصدار الوثائق ذات الصلة ببرنامج التكوين أثناء الخدمة وجمعها وتوزيعها،
- ترقية التكوين عن بعد وتطوير منظومته".