المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 2 : المديرية العامة للتعليم، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم
- إعداد استراتيجية تطوير النظام التربوي في مجال التحوير البيداغوجي، تنظيم تنفيذ استراتيجية تطوير النظام التربوي في بعدها البيداغوجي،
- ضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية للأنشطة المكملة للمدرسة وطرائق التقييم البيداغوجي والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتنظيم المدرسي،
- السهر ، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة، على إعداد وترقية الآليات والإجراءات ووسائل التعليم والتعلم التي تتيح تطبيق البرامج التعليمية،
- المساهمة، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة، في إعداد مدوّنات الوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية
- تحديد معايير وطرائق تقييم التعلمات والمكتسبات المدرسية ووضع آليات المعالجة البيداغوجية والتكفل بالتلاميذ الذين يعانون صعوبات مدرسية 18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م
- وضع جهاز للإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني ذي علاقة بالأجهزة والهياكل المعنية
- تحديد شروط وكيفيات تنظيم التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي والمتوسط) والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- المساهمة، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، في إعداد الخريطة المدرسية ضبط كيفيات وإجراءات التسيير البيداغوجي للقسم ولمؤسسات التربية والتعليم،
- المساهمة في ترقية التكفل بالتربية التحضيرية وتطويرها،
- تطوير التعليم الخاص في مختلف مستويات التعليم،
- المساهمة في تطوير التعليم المتخصص بمختلف أشكاله المكيف و/أو المدمج والمتخصص)،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم أربع (4) مديريات :
(1) مديرية التعليم الابتدائي، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تحقيق مبدأ التمدرس الإجباري للأطفال وضمان تكافؤ الفرص للجميع
- ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم الابتدائي في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة،
- المشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم الابتدائي وتشخيص ملامح تخرج التلاميذ، تحديد كيفيات وإجراءات التقييم البيداغوجي لتعلّمات التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم إلى آخر والقبول على مستوى التعليم المتوسط،
- إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقاييس التنظيم المدرسي وقواعده،
- المشاركة في تحديد شروط تتويج الدراسة على مستوى التعليم الابتدائي وكيفيات القبول في السنة الأولى متوسط.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للبيداغوجيا، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد التوجهات العامة لإعداد برامج التعليم الابتدائي ومراجعتها،
- ضمان متابعة تطبيق برامج التعليم الابتدائي
- السهر على ضمان متابعة توزيع الكتب المدرسية وكذا الوسائل التعليمية الأخرى،
- تصميم مخططات التعلمات والتقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة في التعليم الابتدائي بعنوان كل سنة دراسية، والسهر على تحيينها،
- تنظيم الأنشطة البيداغوجية والزمن الدراسي،
- المشاركة في دراسة وتحليل النتائج المدرسية لتلاميذ التعليم . الابتدائي
ب) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتكلّف بما يأتي : .(بدون تغيير).
(2) مديرية التعليم المتوسط، وتكلّف بما يأتي :
ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم المتوسط في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة،
- المشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم المتوسط وتحديد ملامح تخرج التلاميذ في نهاية التعليم المتوسط، ضبط كيفيات التقييم البيداغوجي التعلمات التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم إلى آخر،
- إعداد جهاز إرشاد مدرسي ومهني والسهر على متابعة تنفيذه بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقاييس وقواعد التنظيم المدرسي في التعليم المتوسط،
- المشاركة في تحديد شروط تتويج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط وشروط تنظيم الامتحان النهائي الذي يخول الحق في الحصول على شهادة التعليم المتوسط.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للبيداغوجيا والإرشاد المدرسي وتكلّف بما يأتي :
المشاركة في تحديد التوجيهات العامة لإعداد برامج التعليم المتوسط ومراجعتها،
- ضمان متابعة تطبيق برامج التعليم المتوسط،
- تصميم مخططات التعلّمات والتقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة في التعليم المتوسط، بعنوان كل سنة دراسية، والسهر على تحيينها،
- تنظيم الأنشطة البيداغوجية والزمن الدراسي
- المشاركة في دراسة النتائج المدرسية لتلاميذ التعليم المتوسط وتحليلها،
- ضبط مبادئ وشروط وطرق وإجراءات الإرشاد المدرسي والمتابعة النفسية للتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، والسهر على تنفيذها،
- ترقية المعالجة البيداغوجية في التعليم المتوسط،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتطور البيداغوجي.
ب) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتكلّف بما يأتي :
(بدون تغيير).
3 - مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة،
- المشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وتحديد ملامح تخرج التلاميذ،
- تنظيم شعب ومسارات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- إعداد مدونة الوسائل التقنية البيداغوجية
- تحديد ملامح الالتحاق والخروج لجميع مستويات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
- المشاركة في متابعة التجديد البيداغوجي للتعليم وتطور مختلف المواد ضبط كيفيات التقييم البيداغوجي التعلمات التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم إلى آخر ،
- إعداد جهاز توجيه مدرسي والسهر على متابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقاييس وقواعد التنظيم المدرسي في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- المشاركة في تحديد شروط تتويج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وشروط تنظيم الامتحان النهائي الذي يخول الحق في الحصول على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 19 غشت سنة 2019 م
أ) المديرية الفرعية للبيداغوجيا والتوجيه المدرسي، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد التوجيهات العامة لإعداد برامج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ومراجعتها،
- المشاركة في تحديد وتجديد المسارات الدراسية للتلاميذ وكيفيات التقييم البيداغوجي، والانتقال والقبول في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي -تصميم مخططات التعلمات والتقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بعنوان كل سنة دراسية، والسهر على تحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق برامج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- تنظيم الأنشطة البيداغوجية والزمن الدراسي
- المشاركة في دراسة وتحليل النتائج المدرسية لتلاميذ التعليم الثانوي العام والتكنولوجي تصميم مخططات عمل لتطوير الابتكار البيداغوجي، المشاركة في تحديد شروط وطرق وإجراءات التوجيه المدرسي خلال المسار الدراسي، والسهر على تطبيقها، ترقية المعالجة البيداغوجية في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتجديد البيداغوجي.
ب) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتكلّف بما يأتي :
(بدون تغيير).
4 - مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص وتكلف بما يأتي :
ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم المتخصص والتعليم الخاص في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة،
- السهر على تطوير التربية التحضيرية والعمل على تعميمها وترقية التعليم المتخصص،
- السهر على تطبيق الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
- السهر ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على ضمان تعليم مكيف لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، 18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م
- تحضير واختيار فئة من تلاميذ الثانويات ذوي المواهب المتميزة في مادة أو عدة مواد لتمثيل الجزائر في المنافسات العلمية الدولية،
- التكفل بترقية نخبة مدرسية لتطوير الامتياز والابتكار والنقد.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم ، المتخصص، وتكلّف بما يأتي : -ترقية التربية التحضيرية والعمل على تعميمها تدريجيا في قطاع التربية الوطنية،
- المشاركة في إعداد تعليم متخصص يسمح بتطوير قدرات الإبداع والابتكار لدى التلاميذ الذين يمتلكون مواهب متميزة ويحققون نتائج تثبت تفوقهم، والسهر على متابعة تنفيذه، اكتشاف التلاميذ ذوي المواهب المتميزة المتحصلين على نتائج استثنائية تثبت التفوق،
- التكفل بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة،
- السهر على ضمان تعليم مكيف للتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعلم
- السهر على تيسير إعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية للتعليم،
- المشاركة في وضع مخططات تعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الأصلية لفائدة أبناء الجالية الوطنية في المهجر، تنظيم مشاركة الجزائر في الأولمبياد الجهوية والدولية في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
ب) المديرية الفرعية للتعليم الخاص، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تطوير التعليم الخاص وترقيته الإشراف على أشغال الهيئات المكلفة بدراسة فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة والمشاركة فيها، ضمان متابعة تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية للتعليم ودراسة مقترحات النشاطات الاختيارية في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
- السهر على تطبيق الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
- المشاركة في إعداد النصوص المنظمة للتعليم الخاص وإثرائها".