المادة 3
يؤدي التحويل تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، إلى ما يأتي :
أ - إعداد :
– جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية التي تملكها المؤسسة التي تم حلها أو تلك التي كانت تحوزها.
وتخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى المراقبة والتأشيرة المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ب - تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
يتخذ الوزير المكلّف بالتضامن الوطني التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته.