مرسوم تنفيذي رقم 19-213
· ج.ر عدد 49 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-213 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
المادة 9
يعد أعضاء المكتب جدول أعمال الدورات العادية، ثم يعرض على رئيس الندوة الوطنية للموافقة عليه.
يحدد رئيس الندوة الوطنية جدول أعمال الدورات غير العادية. 4 غشت سنة 2019 م ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن لأشغالها.