مرسوم تنفيذي رقم 19-213
· ج.ر عدد 49 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-213 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تجتمع الندوة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة، على الأقل، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسها.