مرسوم تنفيذي رقم 19-213
· ج.ر عدد 49 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-213 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
المادة 10
تتخذ آراء وتوصيات الندوة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وتسجل في محاضر.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ترفع آراء الندوة وتوصياتها إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي وإلى الوزراء المعنيين في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.