مرسوم تنفيذي رقم 19-212
· ج.ر عدد 49 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-212 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”
المادة 2
يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”.
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويكون رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية آمرين بالصرف ثانويين لهذا الحساب.