مرسوم تنفيذي رقم 19-212
· ج.ر عدد 49 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-212 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، المعدلة بالمادة 61 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، المذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم 4 غشت سنة 2019 م تنظيميّة إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”.