مرسوم تنفيذي رقم 19-206
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-206 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يحدد أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والالتزامات التي تسمح بضمان تثمين الماء والمحافظة على الأراضي الفلاحية
المادة 8
يجب أن يحدد قرار إنشاء مساحة السقي على الخصوص، ما يأتي :
التسمية والموقع الجغرافي والمساحة المجهزة للمحيط، حدود المساحة ممثلة في مخطط على سلّم 5000/1، مصدر وحجم الموارد المائية المخصصة للمساحة.