مرسوم تنفيذي رقم 19-206
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-206 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يحدد أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والالتزامات التي تسمح بضمان تثمين الماء والمحافظة على الأراضي الفلاحية
المادة 4
تصنف، ضمن صنف المساحات الصغرى والمتوسطة للرّي الفلاحي المساحات التي تقل عن ألف (1000) هكتار غير المجزأة أو المجزأة والتي تزود بالمياه انطلاقا من منشأة أو عدة منشآت لحشد الموارد المائية العادية وغير العادية.