مرسوم تنفيذي رقم 19-206
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-206 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يحدد أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والالتزامات التي تسمح بضمان تثمين الماء والمحافظة على الأراضي الفلاحية
المادة 3
تصنف، ضمن صنف المساحات الكبرى للسقي، المساحات التي تساوي أو تفوق ألف (1000) هكتار غير المجزأة والتي تزود بالمياه، أساسا انطلاقا من نظام كبير للري مكون من حاجز أو أكثر للمياه السطحية ومن حقل أو أكثر لحقن المياه الجوفية و / أو منشآت إنتاج المياه غير العادية.
غير أنه يمكن تصنيف المساحات التي تقل عن ألف (1000) هكتار ضمن صنف المساحات الكبرى للسقي، والمزودة بالمياه انطلاقا من نظام كبير للرّي، وذلك من أجل تثمين المنشآت القاعدية المنجزة.