مرسوم تنفيذي رقم 19-205
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-205 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني يعدل، بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج من النظام الغابي الوطني، لإنجاز متوسطة
المادة 2
تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه ، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها أربعة وأربعين (44) آرا وتسعين (90) سنتيارا، في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز متوسطة.