مرسوم تنفيذي رقم 19-199
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-199 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ”مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا
المادة 4
توضع المدرسة الوطنية العليا البحرية تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.