مرسوم تنفيذي رقم 19-199
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-199 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ”مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا
المادة 3
يحدد مقر المدرسة الوطنية العليا البحرية ببواسماعيل، ولاية تيبازة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.