المادة الأولى
تحوّل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بمدينة الجزائر المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-23 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، إلى ”مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة، ولاية تيبازة” وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.