المادة 6
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 14 : لتحديد أجر الإشراف المنتدب على المشروع .............................................................. ( بدون تغيير حتى)
– نوعية خدمة صاحب المشروع المنتدب.
يحدد أجر صاحب المشروع المنتدب من خلال تطبيق على شطر كل جزء من رخصة البرنامج المنتدبة أو، عند الاقتضاء، الاعتمادات المنتدبة لحسابات التخصيص الخاص، نسبة : * 2 % للشطر الذي لا يتجاوز 5 ملايير دج، * 1,5 % للشطر الذي يفوق 5 ملايير دج ويقل عن 10 ملايير دج أو يساويه، * 1 % للشطر الذي يتجاوز 10 ملايير دج.
تعرّف كنسبة الأجر الفعلي المتوسط، على أنّها النسبة بين الأجر كما هو محدد في الفقرة السابقة، ورخصة البرنامج المنتدبة أو الاعتمادات المنتدبة لحسابات التخصيص الخاص.
يتم تسديد أجر صاحب المشروع المنتدب بتطبيق نسبة الأجر الفعلي المتوسط على وضعيات الأشغال ومذكرات الأتعاب، بعد تحرير الحوالات وقبولها للنفقات قانونا.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة لوزير المالية”.