مرسوم تنفيذي رقم 19-197
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-197 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
المادة 5
تتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 8 : يجب أن توضح اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع ...................... (بدون تغيير).........................
يتم تحديد نموذج اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، عند الحاجة، بموجب منشور للوزير المكلف بالمالية”.