المادة 3
تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م ”المادّة 3 : يقصد بصاحب المشروع المنتدب ...............
( بدون تغيير) ....................................................
يجب أن تكون طبيعة الأشغال التي سيتم إنجازها في إطار المشروع أو البرنامج المنتدب، ضمن مجال نشاط صاحب المشروع المنتدب”.