مرسوم تنفيذي رقم 19-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-196 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — لجان الدوائر والبلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 21
توضع لجان الدوائر ولجان البلديات، على التوالي، لدى رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي.
وتمارس مهامها بالتنسيق مع مكاتب حفظ الصحة البلدية.