مرسوم تنفيذي رقم 19-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-196 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتدعى في صلب النص ”اللجنة الوطنية”.