الفصل الثالث — اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 14
يعيّن أعضاء اللجنة العملية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة العملية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي