الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويعيّن ممثلو الدوائر الوزارية من بين شاغلي الوظائف العليا من رتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف.