مرسوم تنفيذي رقم 19-190
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن إنشاء ملحقات جهوية للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م