مرسوم تنفيذي رقم 19-190
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 32
يمكن المستخدمين الذين يكونون في وضعية نشاط في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية المحل، الاحتفاظ بالقانون الأساسي المطبق عليهم إذا رغبوا في ذلك، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ.