مرسوم تنفيذي رقم 19-190
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 31
يجب إنجاز عمليات التحويل المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، في أجل سنة (1)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.