الفصل الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 30
يحلّ المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.
تحوّل جميع ممتلكات المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ووسائله ومستخدميه وحقوقه، إلى الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يترتب على تحويل الأملاك والوسائل المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، إعداد جرد كيفي وكمّي وتقديري تحرّره، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لجنة يعيّن ممثليها الوزير المكلف بالصحة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية.
تتم المصادقة على الجرد المذكور في الفقرة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.