مرسوم تنفيذي رقم 19-190
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
يتولى تدقيق حسابات الوكالة والتصديق عليها، محافظ حسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.