مرسوم تنفيذي رقم 19-190
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يجتمع المجلس العلمي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
تدوّن أشغال المجلس العلمي في محاضر موقّعة وتسجل في سجل مرقم ومؤشّر من رئيس المجلس.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
ويُعدّ تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى الوزير المكلف بالصحة.